السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

406

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 510 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) كما في الجواهر 16 : 90 - 89 والحدائق 6 : 373 . ( 3 ) حكى ذلك عن الشيخ ومن تأخر عنه بنقل الحدائق 12 : 373 - وعن العلامة وغيره كما في مصباح الفقيه 14 : 205 . وقال الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار 4 : 57 في ذيل هذه الصحيحة : « فلا ينافي الخبر الأول ( يعني رواية حماد بن عيسى ) من أن الخمس يقسم ستة أسهم ؛ لأنه أنما تضمن حكاية فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأنه إنما كان يأخذ من الخمس سهم اللّه ، وسهم نفسه ، وهما سهمان من ستة ، فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين ، وليس في الخبر أنه قال : إن هذا حكم واجب على كل حال لا يجوز خلافه ، بل هو حكاية فعله وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر الأول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك » . ( 4 ) الحدائق الناضرة 12 : 373 ، وعن المدارك أيضا وجماعة ، كما في مصباح الفقيه 14 : 205 .